مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي اقترفها المتهم يوم الحادث تجاه المغدوروالمتمثلة بإطلاق النار من بندقية خرطوش كانت بحوزته أصاب العيار الناري رأس المغدور أدى إلى وفاته حيث تهتك الدماغ الناتج عن الأصابة بعيار ناري هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وواضحة على أن نية المتهم قد إتجهت إلى زإهاق روح المغدور ودليل ذلك إستعماله لسلاح قاتل بطبيعته وهو الخرطوش وطبيعة الأصابة في مقتل من الجسم وهو الرأس إلا أننا نجد أن نية المتهم بالقتل كانت آنيه وبنت لحظتها ولم تكن مبيتة أو مصمم عليها أو تخطيط مسبق وبعد تفكير هادىء ودليل ذلك أن المتهم دخل إلى البراكية التي ينام بها المغدور مع شقيقه حيث قام المتهم بضرب شقيقه بالبندقية على فمه فلو كان المتهم مصمماً على قتل المغدور ومخططاً لقتله لأقدم على قنله فور دخوله البراكية ولعدم وجود خلافات سابقة بينهما كما أن أهم ركنين في القتل العمد وهما :
1-التفكيرالهادىء المستنير.
2-الفترة الزمنية اللازمة لإستقرار هذا التفكير.
وحيث أن هذين الركنين غير متوفرين في هذه الدعوى فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات لجناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(266/2010فصل5/5/2010).
g2010-266