مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بدخوله إلى منزل الشاهد وإلى الغرفة التي كانت تجلس فيها شقيقته المغدورة وقيامه بطعن المغدورة بواسطة (موس قرن الغزال) الذي كان يحمله تسع طعنات على أنحاء متفرقة من جسمها نفذت إلى تجويف الصدر والبطن وإحدثت تمزق في الرئة والأوعية الدموية وتم عنها نزف مدوي أدى إلى وفاة المغدورة.
وعليه فإن الأداة التي إستعملها المتهم وهي موس(أداة حادة) وهي اداة قاتلة بطبيعة إستعمالها وطعن المجني عليها في الصدر والبطن والترقوة والعضد ونفاذ الطعنات إلى تجويف الصدر والبطن فهذه الأصابات حسب موقعها وطبيعتها في مقتل من الجسم وقاتلة.
مما ينبني على أن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المغدورة وإزهاق روحها وقد تحققت النتيجة التي أرادها مما يجعل أفعاله تشكل أركان وعناصر جناية القتل خلافاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى توصلت بقرارها المطعون لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(272/2010فصل23/8/2010).
g2010-272