مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم لاحق المغدورين أثناء ركوبهما بسيارة البكب دون إذن رسمي وطاردهما لمسافة 26,5 كم وأنه قبل ذلك قام بأخذ الرشاش المصروف على عهدته من سيارة النجدة التي إقتلته وركب البكب العائد لأمانة العاصمة وأن المتهم وبعد هذه المطاردة وتجاوزه البكب الذي كان يركبه المغدورين ويطارده المتهم وفي منطقة على بعد 500 من البكب الذي كان في منطقة مرتفعة عن المتهم أطلق النار بإتجاه البكب من أجل ايقافه دون إذن أو علم المسؤولين عنه ودون إبلاغ غرفة العمليات في مديرية الأمن العام حيث أطلق ست طلقات وحيث أن المتهم الطاعن هو وكيل في الأمن العام ومدرب على إطلاق النار خاصة وأن الرشاش الذي كان معه مصروف على عهدته يستعمله بإستمرار فإنه مدرك تماماً لفعله ومتوقع أن لا تكون الأصابة دقيقة في جسم البكب حيث النار من مسافة (500) م ومن مكان منخفض إلى مكان أعلى منه وهو يقف أمام البكب الذي يسير بإتجاهه وأن تصيب هذه الطلقات المغدورين إلا أنه ورغم إدراكه لكل ذلك أقدم على المخاطرة وقبل بها وأطلق النار على البكب وأصاب المغدورين وأدت هذه الأصابة إلى قتلهما فيكون والحالة هذه قد توافر الركن المعنوي لجريمة القتل القصد ولكونها وقعت على أكثر من شخص فإن الوصف القانوني لهذه الجريمة هو ما ورد في المادة 327/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(38/2010فصل1/4/2010).
g2010-38