مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بأخذ المغدور والذي كان ثملاً وفي حالة سكر إلى منزله وإدخاله إلى غرفة الضيوف وهو على هذه الحالة وقيامه بتشليحه ملابسه كاملاً وهو ملقى على وجهه على فرشه في غرفة الضيوف وقيام المتهم بخلع ملابسه كاملاً والنوم فوق المغدور واضعاً قضيبه المنتصب في شرج المغدور وإدخاله وشعور المغدور بالألم ومحاولته الحركة ودفع المتهم عنه ومن ثم قيام المتهم بشل حركة المغدور بوضع قبضة يده على رقبة المغدور من المنطقة الأمامية والشد عليهما لمدة أقل من دقيقة وبعد ذلك الإستمناء على فتحة شرج المغدور وبعد ذلك شعر المتهم أن المغدور قد مد يديه إلى الأمام ولم يعد يحركهما ثم قام المتهم بإرتداء ملابسه وقام بوضع ملابس المغدور عليه وقام بوضع اللحاف عليه ونام هو والمغدور في نفس الغرفة ولما أراد إيقاظه في الصباح لم يستيقظ وتم نقله إلى المستشفى حيث تبين أنه قد توفي وعليه فإن نية المتهم قد إتجهت إلى هتك عرض المغدور وقد إستغل ظرف السكر الذي تحت وطأته المغدور وقد أدخل قضيبه في شرجه وأنه حينما حاول المغدور دفع المتهم عنه أمسك برقبته وضغط عليهما ليكمل فعل هتك العرض ويبلغ النشوة الجنسية بمعنى أن نيته لم تتجه إبتداءً إلى قتل المغدور وإنما إتجهت إلى شل حركته بكتم النفس بالضغط على الحنجرة وكان على المتهم أن يتوقع أن يؤدي ذلك إلى وفاة المغدور كونه كان يشد عليهما بقوة وتوقع حصول الوفاة وقبل بالمخاطرة وهو ما يعرف بالقصد الإحتمالي وهو يساوي القصد الأصلي طبقاً للمادة 64 من قانون العقوبات وبالتالي فإن فعل المتهم والحالة هذه يشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادة 64 من قانون العقوبات وبأن هذا الفعل قد حدد تسهيلاً لجناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبالتالي فإن فعل المتهم ينطبق وأحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذات النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(433/2010فصل16/5/2010).
g2010-433