مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بإقدامه على طعن المغدور بواسطة سكين في صدره أثر مشاجرة نشأت بينهما مما أدى إلى وفاة المغدور متأثراً بجراحه إنما يشكل بالتكييف القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل المقصود خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(96/2010فصل4/4/2010).
g2010-96