مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم هو إطلاق رصاصتين من مسدسه بإتجاه المغدور وإصابته منطقة البطن والظهر وأدى ذلك إلى وفاة المغدور يؤكد إتجاه نية المتهم إلى قتل المغدور وحيث أن محكمة الشرطة توصلت إلى هذه النتيجة وإستخلصتها من البينات المقدمة في الدعوى وخاصة شهادة شهود النيابة وتقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والذي يبين أن الطلقات التي إصيب بها المغدور خرجت من مسدس المتهم ونجد أن ما توصلت إليه محكمة الشرطة من إستخلاصات واقع في محله ونقرها عليه إذ يتضح من طبيعة الأداة المستخدمة ومكان الإصابة وخطورتها حيث أدت إلى وفاة المجني عليه فإن ما أقدم عليه المتهم يشكل بالتطبيق القانوني جرم القتل قصداً وفقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1064/2013فصل29/12/2013).
g2013.1064