مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم مكث في البلدة مدة ساعة وهو يحتاج على وقت للعودة وأن الفارق بين المشاجرة الأولى والتي إقتصرت على تماسك المتهم والمغدور وتم الحجز بينهما فغادر المتهم متوجهاً إلى بلدته ومكث هناك بحدود ساعة.
وحيث أن جناية القتل العمد يتوجب توافر عنصر التفكير من المتهم بالقتل وتقليب الأمور على شتى وجوهها وحزم الأمر على القتل بعد إعداد الأداة القتلة وأن يكون هادىء البال مصراً على تنفيذ ما عقد العزم عليه من القتل فإن مدة الساعة وهي الفارق ما بين المشاجرة الأولى ولحظة إقدامه على قتل المغدور لا يمكن أن يستطيع المتهم من خلال تلك الساعة على تقليب الأمور والتروي والتفكير الهادىء لا سيما وأن ترتيب الأمور للإقدام على هذه الجريمة يحتاج إلى وقت طويل وتفكير عميق.
بالإضافة إلى أن القول بوجود سبق الإصرار من عدمه في جريمة القتل موضوع الدعوى لابد من البحث عن عناصر سبق الإصرار بعنصريه الزمني والنفسي فالعنصر الزمني والمتمثل بمرور فترة زمنية كافية بين عزم الجاني على إرتكابه جريمته وبين قيامه بتنفيذها غير متوافر في هذه الدعوى.
كما أن العنصر النفسي والمتمثل بإقدام الجاني على إرتكاب جريمته بعد هدوء وترو وهو هادىء البال مطمئن النفس بعد أن يكون قد رتب وسائل الجريمة وتدبر عواقبها ثم أقدم عليها دون إضطراب أو تردد أو إنفعال غير متوافرين في هذه الدعوى بدليل أن جريمة القتل وقعت وبعد حوالي ساعة من وقوع المشاجرة الأولى.
وعليه فإن سبق الإصرار المبحوث عنه في المادة 328/1 من قانون العقوبات إنتفى في فعل المتهم في الوقت الذي توافرت فيه أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بتوافر سبق الإصرار غير قائم موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1339/2013فصل13/4/2014).
g2013.1339