مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على دفع شقيقته المغدورة وسقوطها على الأرض وإصابتها بكسر في الجمجمة نتيجة إصطدامها بجسم صلب راض ومن ثم إقدامه على طعنها بسكين وهي أداة قاتلة بطبيعتها في وجهها وهو مكان خطر وإصابتها بجرح طعني نافذ في الجانب الأيسر لقاعدة الأنف نفذ إلى التجويف البلعومي الأنفي وكتم نفسها وكانت الإصابات ستؤدي إلى الوفاة ولو لم يحدث كتم النفس.
هذه الأفعال تشكل جناية القتل القصد بالمعنى الوارد في المادة 326 من قانون العقوبات لتوافر أركانها المادي منها المتمثل بفعل القتل والنتيجة الجرمية التي توخاها الفاعل وهي الوفاة والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة والواقع على إنسان في إضافة إلى القصد الجرمي بعنصريه العام والخاص في جناية القتل القصد متفقين مع حسن تطبيق القانون على واقعة الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1901/2013فصل30/12/2014).
g2013.1901