مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحق المغدور والمتمثلة بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري قاتل بطبيعته إتجاه المغدور ومن مسافة قريبة أدى إلى إزهاق روحه ووفاته في الحال يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1969/2013فصل5/2/2014).
g2013.1969