مبدأقانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بإطلاق عدة أعيرة نارية من الرشاش الذي كان يحمله بعد تحويل الرماية من الإطلاق البطيء إلى الإطلاق السريع مما أدى إلى فقد السيطرة على الرشاش حيث إنتشرت الطلقات في جميع الإتجاهات وأصابت إحداها المغدور الذي كان يقف مقابله هذه الأفعال الصادرة عن المتهم بوصفها المتقدم تثبت أن المتهم أراد الفعل ولم يرد النتيجة إلا أنه كان يتوقع فقبل بالمخاطرة.
وحيث أن المادة 64 من قانون العقوبات قد نصت على:
تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجريمة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ويكون الخطأ إذا نجم عن الفعل الضار عن الإهمال او قلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
وحيث ان إنطلاق الطلقات من الرشاش لم يكن بطريق الخطأ وإنما كان بفعل إرادي بحيث إتجهت إرادة المتهم إلى إطلاق الرصاص من الرشاش بالضغط على الزناد ويعلم أن المغدور إمامه وآخرين لا يفصله عنهم أمتار وأن المتهم إستخدم الرشاش وإستمر بالإطلاق رغم طلب الموجودين منه التوقف عن الإطلاق بقولهم( خلص كفاها الله) إلا أنه عاد وأطلق عدة أعيرة نارية وكان الرشاش على وضعية الإطلاق الرمي السريع مما أفقده السيطرة عليه
وبالتالي فإن القصد الإحتمالي لجناية القتل يكون متوافراً طبقاً للمادة 64 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المتهم في هذه الدعوى كان مريداً لتنفيذ فعلته وهي إطلاق الرصاص من الرشاش ولو تعدى فعله إلى غرض إجرامي آخر وهو إصابة المغدور الذي لم يكن مقصوداً بالأصل وبالتالي فإنه يسأل عن القصد الإحتمالي ويكون المتهم مسؤولاً عن جناية القتل طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(355/2013فصل29/5/2013).
g2013.355