مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المغدور والمتمثلة بقيامه بطعن المغدور طعنة قوية نافذة في منطقة الفخذ بوساطة سكين مما أدى إلى حدوث نزف دموي ناتج عن تمزق الشرايين والوريد الفخذي مما أدى إلى وفاته تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وكما إنتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه كون المتهم لم يكن موجوداً في الشقة التي تم تنفيذ الجريمة فيها لحظة حضور المغدور إنما حضر بناء على اتصال هاتفي من المغدور نفسه وعندما حضر حصل مشادة كلامية فيما بينه وبين المغدور يضاف لذلك أن مكان تسديد الطعنة كان في منطقة الفخذ ولم يكن في أماكن خطرة من الجسم مما يدل على أن نية القتل لم تكن مبيتة وإنما كانت آنية وبنت لحظتها وأن القتل لم يكن تسهيلاً لإرتكاب جريمة السرقة كون جريمة السرقة لم تكن مرتبطة بجرية القتل.
وحيث أن ما يميز جريمة القتل العمد من القتل القصد هو النية الجرمية كون النية الجرمية في جرائم القتل عنصراً خاصاً لا بد من إثباتها بصورة مستقلة عن باقي عناصر الجريمة وإقامة الأدلة القاطعة على توفرها لدى الجاني بشكل واضح حتى يمكن تمييز جريمة القتل العمد عن جريمة القتل القصد ولما كانت النية الجرمية من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف الدعوى وملابساتها وكيفية إقتراف الجريمة والوسائل المستخدمة في ذلك وحيث أن نية المتهم إتجهت لإزهاق روح المجني عليه لحظة حادث القتل وتجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن فعله قصده كونه كان يتوقع حصولها وقبل بالمخاطرة وحيث أن بينات الدعوى تشير إلى أن الجريمة بنت لحظتها وآنية مما يجعل الفعل الذي قام به المتهم يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(377/2013فصل25/8/2013).
g2013.377