مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه المتمثلة ب:1-إلقائه حجراً كبيراً على رأس المغدور وإصابته في جبهته.2-لحاق المتهم بالمغدور بعد سقوطه وضربه بحجر أكبر من الحجر الأول أدى إلى نزف كبير ووفاته.3-جره لجثة المغدور وسكب البنزين عليها ثم حرقها.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر إركان وعناصر جناية القتل القصد وفقاً لأحكام المادة 326/1 من قانون العقوبات من سلوك مادي يتمثل بإزهاق روح المغدور بواسطة حجر وبنتيجة تمثلت بوفاته وعلاقة سببية بين السلوك والنتيجة وإرتباط السبب بالمسبب بالإضافة للقصد الجنائي العام المتمثل بإتجاه إرادة المتهم لإرتكاب الجرم على النحو المعرف قانوناً مع علمه أنه محظور إتيانه وقصد خاص يتطلبه هذا الجرم وهو تجاه نيته لإزهاق روحه وإنهاء حياته الآدمية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(380/2013فصل12/6/2013).
g2013.380