مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المغدور والمتمثلة بإستخدامه أداة حادة قاتلة بطبيعتها وطعن المغدور طعنة قوية نافذة أدت إلى وفاته تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات كون واقعة القتل تمت بعد فترة وجيزة من الخلاف الذي حصل بين المتهم والمغدور مما يدل على أن نية القتل كانت آنية وبنت لحظتها ولم تكن عن سابق تصميم وتفكير هادىء وكما توصلت لذلك محكمة الجنايات الكبرى وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(429/2013فصل29/5/2013).
g2013.429