مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهمين على إطلاق عدة أعيرة نارية بإتجاه المغدور أصابته في أطرافه السفلية مما أدى إلى إصابة الأوعية الدموية وكسور نتج عنها نزف دموي أدى إلى وفاته دون تحديد إي من الإصابات أدت إلى وفاته كون الإصابات نافذة وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية القتل بحدود المادتين 326 و76 وبدلالة المادة 338 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(45/2013فصل22/4/2013).
g2013.45