مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه بالذهاب إلى مكان وجود المجني عليه وعند العثور عليه قام بإقتحام المنزل الذي يتواجد فيه قام بضربه بقدمه على رأسه.
وقيامه بعد ذلك بنقل المغدور بمعاونة آخرين بسيارة إلى مكان سكناه وإنزاله من السيارة على الأرض ومن ثم قام بضربه بالموس التي بحوزته على رقبته ووجهه وعلى أنحاء متفرقة من جسمه حتى الإجهاز عليه وإزهاق روحه وأن سبب وفاة المجني عليه هو الطعنات النافذة برقبة المجني وإحداث الجروح الذبحية بها والتي أدت إلى قطع الشريان السباتي الأيسر والوريد الوداجي الأيسر مما أدى إلى نزف دموي شديد وأن ما أقدم عليه المتهم من أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وجنحة حيازة وحمل أداة حادة طبقاً للمادة 156 من القانون ذاته وجنحة خرق حرمة المنازل ليلاً طبقاً للمادة 327/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(61/2013فصل26/6/2013).
g2013.61