مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المغدور والتي تمثلت بقيامه بإطلاق النار من سلاح ناري أوتوماتيكي نحو الشاهد الذي يركب معه بالسيارة نفسها المغدور حيث أصاب المغدور بعيار ناري في صدره من الجهة اليسرى أحدث خلال مساره تمزقاً بالرئتين والشريان الأبهري النازل وخرج من أعلى عظم اللوح الأيمن أحدث نزفاً دموياً شديداً أدى إلى وفاته هذه الأفعال بوصفها المتقدم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((63/2013فصل26/5/2013).
g2013.63