مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أرسل إبنه من أجل إستدراج والده وقتله الذي إستبعدت المحكمة شهادته وتحديداً حول هذه الواقعة لثبوت عدم صحتها سيما وأن هذا الشاهد يزعم في شهادته التحقيقية التي رجع عنها أن المتهم قتل والده وأطلق عليه النار بنفس مسدسه أي بمسدس والده وهو بحد ذاته مع توافر عنصر سبق الإصرار خصوصاً وأنه لو كانت نية المتهم مبيتة لقتل المغدور لبادره بإطلاق فور دخوله إلى منزله ولما انتظر عليه حتى يخرج إلى الشارع ويطلق عليه النار أمام عدد كبير من الشهود الذين اثبتوا أصلاً أن المتهم كان نائماً في منزله وأن المغدور هو من بادر بضربه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن النيابة العامة لم تثبت عناصر سبق الإصرار بصورة مستقلة الأمر الذي تقنع منه المحكمة أن واقعة القتل لدى المتهم كانت وليدة ساعتها وليست ثمرة تخطيط مسبق أتاها المتهم عن سبق تصور وتصميم وهو هادىء البال مطمئن النفس مما يستوجب معه تعديل وصف التهمة بحقه من جناية القتل العمد خلافاً لاحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(761/2013فصل17/7/2013).
g2013.761