مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحق المغدور والمتمثلة بما يلي:
1-حصول خلاف عائلي ما بين المتهم والمغدور أثناء وجودهما في منزل المغدور على أثر سوء تفاهم ما بين شيقية المتهم وزوجها المغدور.
2-قيام المتهم بطعن المغدور بالسكين في صدره وأصاب قلبه مما أدى إلى حصول نزف دموي ثم الوفاة.
كان بإمكان المتهم التخلص من الإعتداءالذي زعم بأنه قد حصل عليه بمغادرة المكان لا بالهجوم على المغدور وطعنه بالسكين وبالتالي فإن الأفعال التي أتاها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(774/2013فصل6/3/2013).
g2013.774