مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المتمثلة بقيام المتهم بإطلاق النار على المجني عليه مما أدى إلى وفاته نتيجة إصابته بعيار ناري في منطقة الرأس من الخلف أدى إلى تهتك مادة الدماغ والنزف الدموي تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر التهمة المسندة إليه وهي القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث أن مجمل أفعاله المتمثلة بقيامه بإستخدام السلاح بغير الحالات المخصص لها قانونياً تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر التهمة الثانية المسندة إليه خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام.
وحيث أن الفقه والقضاء عرفا النية بأنها أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليها من الأفعال التي يرتكبها المجرم ومن ظروف الدعوى وفي جناية القتل يعتمد بالإستدلال على النية من طبيعة السلاح المستخدم وهل هو سلاح قاتل بطبيعته وكذلك مكان الإصابة هل هي في مقتل أو مكان خطر من الجسم ومدى جسامة الإصابة المحدثة ولا بد من توفر الركن المعنوي لهذه الجريمة المكون من عنصرين إرادة الفعل وإرادة تحقيق النتيجة.
وحيث أن المتهم إراد الفعل بقيامه بإطلاق النار بإتجاه المجني عليه وشقيقه أثناء وجودهما داخل السيارة التي يستقلانها وبشكل أفقي مما لايدع مجالاً للشك أن إرادته واضحة بإطلاق العيارات النارية بإتجاه السيارة مباشر من الخلف ولكنه لم يرد النتيجة التي كان يتوقعها فإنه والحالة هذه يكون ضمن دائرة القصد الإحتمالي إذ كان عليه إصابة إي من الأشقاء الثلاثة داخل المركبة وأنه قبل بالمخاطرة والإستمرار بإطلاق النار ولم يأبه بالنتيجة مما يجعل من القصد الإحتمالي حسبما عرفه المشرع في المادة 64 من قانون العقوبات واراداً على ما أقدم عليه المتهم (المستفاد هذه المادة أنه تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان توقع حصولها وقبل بالمخاطرة).
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم فإنه كان مريداً لتنفيذ عمله وهي إطلاق العيارات النارية بإتجاه المجني عليه بشكل أفقي ومن مسافة قريبة فإنه يكون توقع بفعله هذا إصابة أحد الموجودين بداخل السيارة ومع ذلك مضى بفعله رغم توقعه حصول النتيجة (الوفاة) وبالتالي فإنه مسؤول عن القصد الإحتمالي الذي يقوم مقام القصد الأصيل المباشر في تكوين القصد الجرمي ويكون المتهم والحالة هذه مسؤولاً عن جناية القتل القصد طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(836/2013فصل11/6/2013).
g2013.836