مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه من نشاط إجرامي المتمثل بتوجيه إرادته الحرة والكاملة عند إطلاق النار من مسدسه تجاه المغدور بحيث أطلق عليه أربع رصاصات إمعاناً منه في إزهاق روحه وقتله ذلك أن السلاح الذي إستخدمه هو سلاح قاتل بطبيعته (المسدس) وأصابته في مكان يعد مقتلاً شريان الفخذ وتكراره لإطلاق الرصاص مما يجعل من هذا النشاط الإجرامي بأنه مقصود.
وأن إستمرار إطلاق الرصاص من قبله تجاه المجني عليه حيث أطلق عليه عدة رصاصات أصابته في منطقتين من جسمه وهي الفخ والركبة ولو كان تصويبه أكثر دقة لأدى إلى قتل المجني عليه وفي الوقت ذاته كرر المتهم أفعاله حينما أطلق الرصاص تجاه المجني لحظة تعرضه لإطلاق الرصاص من قبل المتهم حيث أنه رأى المتهم كان يطلق الرصاص على المجني هليه أثناء هروب الأخير ليختبىء خلف الباص الذي كان يقف بتلك المنطقة ولولا هروبه وإختفائه خلف الباص لأدى ذلك إلى إصابته من قبل المتهم وقتله.
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد والشروع فيه الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المواد 327/3 و327/3و70 من قانون العقوبات ذلك لأن أفعال المتهم تولدت عن نية نية جرمية واحدة تعددت نتائجها وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المطعون فيه إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(965/2013فصل23/7/2013).
g2013.965