مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على طعن المغدور بأداة حادة قاتلة بطبيعتها وفي مكان خطر في جسمه وهو أسفل يمين البطن وقد أفضى طعن المغدور إلى إجراء عملية إستكشافية له في البطن لمعرفة ما إذا كان الجرم نافذاً إلى التجويف البطني أم لا حيث تبين بنتيجة ذلك إلى أن الجرح غير نافذ وليس من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة إلا أنه ترتب على ذلك بقاء المغدور في الفراش لمدة أربعة أيام وأن المكوث في الفراش للفترة المذكورة أدى إلى حدوث سدة رئوية في الشريان الرئوي الرئيس للمغدور أدت إلى وفاته كما ورد بالتقرير الطبي القضائي لأن التصاقات الأمعاء بحد ذاتها لا تؤدي إلى السدة الرئوية كما ورد في شهادة الطبي والتقرير الطبي وعليه فإنه يستفاد من ذلك أن طعن المغدور في بطنه وإجراء عملية إستكشافية له ومكوثه في الفراش لفترة زمنية ساعد مع مرض المغدور وهو الإلتهابات المعوية في إحداث السدة الرئوية التي أدت إلى وفاته مما ينبني على ذلك وجود رابطة السببية بين فعل المتهم وبين الأسباب والعوامل الآخرى التي أدت إلى الوفاة هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد وفقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 345 من القانون ذاته كما إنتهى إليه القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1/2014فصل20/5/2014).
g2014.1