مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على دفع المغدور بيديه الأثنتين من شباك الشقة التي كان يستأجرها المتهم والتي تقع في الطابق السادس من الجهة الخلفية للعمارة وفي الطابق الرابع من جهة الشارع قاصداً قتله وإزهاق روحه وسقوط المغدور نتيجة هذا الدفع وإرتطامه بالمكيف المثبت أسفل شباك الطابق الأرضي ومن ثم إرتطامه بالأرض مما أحدث به إصابات متعددة أدت بالنتيجة إلى وفاة المغدور يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1302/2014فصل13/10/2014).
g2014.1302