مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحق المغدور والمتمثلة بقيام المتهم بطعن المغدور بواسطة أداة حادة قاتلة بطبيعتها وإصابته في مكان خطر من جسمه أدت إلى وفاته بسبب مشاجرة حصلت فيما بينهما تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات كون نية القتل لم تكن مبيتة إنما كانت آنية وبنت لحظتها.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1417/2014فصل3/11/2014).
g2014.1417