مبدأ قانوني
وحيث ان فعل المتهم تجاه المغدور والمتمثل بقيامه بطعنه بواسطة أداة حادة في منطقة أعلى الفخذ الأيمن ونتج عنها قطع العضلات والشريان الرئيس في الفخ وأدى ذلك إلى وفاته يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وأن نيته إتجهت الى قتل المجني عليه من خلال الأداة الجرمية وموقع الإصابة وطبيعتها والتي أدت جميعها إلى إزهاق روح المغدور .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1418/2014فصل22/10/2014).
g2014.1418