مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي قارفها المتهمون والمتمثلة بإطلاقهم عيارات نارية من مسدسات وهي أسلحة قاتلة بطبيعتها على أفراد من العشيرة الأخرى أثناء مشاجرة جماعية حصلت بين العشيرتين نجم عنها إصابة المغدور أدت إلى وفاته وتعذر معرفة الفاعل فيكون الجرم الواجب إسناده لهم هو القتل بحدود المادة 326 وبدلالة المادة 338 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرارالمطعون فيه لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1425/2014فصل28/12/2014).
g2014.1425