مبدأ قانوني
وحيث أن واجبات المحكمة التحقق في مدى العناصر والخصائص التي أوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقق أركانها وهي في ذلك تضفي على الواقعة المعروضة عليها التكييف القانوني السليم وحيث أن المتهم وبعد إختلافه مع أحد أعمامه في الوقت الذي كان يوجد في المكان جاهة عروس وعلى أثرها توجه المتهم إلى سيارة البكب العائد له وأخرج سلاحاً نارياً عبارة عن بندقية خرطوش وأطلق عياراً نارياً في مكان تجمع الخيم حوالي مئتي خيمة والآهل بالسكان فإنه يكون مريداً لتنفيذ فعله وهو إطلاق العيار الناري من السلاح الناري وحيث أن المتهم بفعله هذا لم ينوي أصلاً إصابة شخص إلا أنه قد تعدى فعله إلى غرض إجرامي آخر وهو إصابة الطفل المغدور الذي كان يلعب في مكان تجمع الخيم مع الأولاد الصغار كذلك إصابة المجني عليه المتواجد بالقرب من الطفل المغدور والذي لم يكن مقصوداً إلا أن إطلاق المتهم للعيار الناري في مكان آهل بالسكان والأطفال يشير بما لا يدع مجالاً للشك في أن إرادة المتهم واضحة بإطلاق العيار الناري بالوصف المذكور فكان عليه أن يتوقع إصابة أحد الناس وقد قبل بالمخاطرة.
وبالتالي فإنه يسأل عن القصد الاحتمالي ويكون مسؤولاً عن جناية القتل القصد بالنسبة للمغدور وجناية الشروع بالقتل القصد بالنسبة لاصابة المجني عليه وحيث أن المحكمة وجدت بأن إطلاق المتهم لعيار ناري واحد وإصابة المغدور بالعيار الناري الذي أدى إلى وفاته وارتبط به رابطة السبب بالمسبب وإصابته للمجني عليه دون أن تؤدي إلى وفاته كونها لم تصبه حبات رش الخرطوش في مكان قاتل إنما تجعل هذا النشاط الإجرامي يوصف بأنه قتل والشروع في قتل مقصود واقع على أكثر من شخص خلافاً للمواد 327/3 و327/3 و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من القانون ذاته .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1930/2014فصل17/12/2014).
g2014.1930