مبدأ قانوني
وحيث ان أفعال المتهم الثابتة بحقه من إقدامه على إطلاق عيارين ناريين على المغدور من سلاح ناري عبارة عن مسدس وهو أداة قاتلة بطبيعتها ومن مسافة قريبة بحدود ثلاثة أمتار وإصابته بأحدهما في رأسه وهي منطقة خطيرة من جسمه والتي أدت إلى تهتك الدماغ والنزف الدموي الحاد وأدى إلى وفاة المغدور وإرتبط فعله هذا بالنتيجة الحاصلة بوفاة المغدور برابطة السبب بالمسبب إنما تؤلف كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد المسندة إلى المتهم وطبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1943/2014فصل3/12/2014).
g2014.1943