مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم من حيث إقدامه على ضرب المغدور بأداة حادة عبارة عن موس قرن الغزال وهي أداة قاتلة بطبيعتها في أماكن خطرة من جسم المغدور وحدوث الوفاة نتيجة هذه الطعنات إنما يستدل على أن نية المتهم إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه وإرتبط الفعل بتلك النتيجة رابطة السبب بالمسبب إنما تشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر جناية القتل القصد المسندة للمتهم طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2119/2014فصل12/2/2015).
g2014.2119