مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهمين الذي كان يحمل أداة حادة (موسى) المتمثل بقيامها ليلاً بالذهاب الى مركبة المغدور الذي كان ينام خارج المركبة والتي كانت تقف في منطقة ترابية قرب الإستراحات في منطقة الأزرق بقصد سرقة المركبة ومن ثم قيام المتهم بحمل عبوة زجاجية وجدها في المكان وضرب المغدور على رأسه وطلبه مفتاح المركبة لسرقتها إلا أن المغدور تشاجر مع المتهم وفر هارباً فلحق به المتهم وطعنه طعنتين متتاليتين بأداة حادة (موسى) في ظهره فسقط ارضاً مما أدى إلى إصابته بجرحين طعنيين نافذين أصابا الرئة اليسرى والطحال مما سبب نزفاً دموياً أدى إلى الوفاة ومن ثم قيام المتهم بالطرق على زجاج المركبة وطلبه من الشاهد الذي كان ينام داخل المركبة.
وحيث أن قيام الشاهد بإعطاء المفتاح للمتهم وفراره من المكان ومن ثم قيام المتهم بإعطاء المفتاح للمتهم الآخر الذي كان قريباً منه ويشاهد ما حصل ثم قيام المتهم الآخر بقيادة المركبة وبجانبه المتهم الأول ومغادرتهما سوياً المكان وبحوزتهما المركبة المسروقة ومن ثم قيام المتهم الآخر بالذهاب إلى محل زينة السيارات وتضليل زجاج المركبة وتركيب فرش للكراسي الداخلية وشراء مادة لتغيير المركبات ودفع الثمن من قبله هذه الأفعال من جانب المتهم الأول تشكل جناية القتل تمهيداً لجنحة وفق أحكام المادة 327/1 من قانون العقوبات.
وتشكل جناية التدخل بالقتل تمهيداً لجنحة وفق أحكام المادتين 327/1 و80 من قانون العقوبات كون المتهم الآخر لا يعد شريكاً في جريمة القتل كون الواقعة التي أدت إلى القتل تكونت من فعل واحد وهو فعل الطعن وباشره المتهم الأول لوحده بينما الإتفاق على السرقة تم بين المتهمين فيكون والحالة ذلك تدخلاً بالقتل تمهيداً لجنحة وليس إشتراك بالنسبة للمتهم الآخر.
وبالتالي فإن المتهمين يسألان عن جنحة السرقة بعد إستبعاد الأفعال المكونة لجريمة القتل وعدم إعتبارها جزء من جريمة السرقة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أننا إعتبرنا أن القتل كان تمهيداً للسرقة ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة التي إرتكبها المتهمان لأننا عند ذلك نكون قد كررنا إعتبار نفس الفعل ظرفاً مشدداً مرتين في واقعة واحدة.
وبإستبعاد هذا الظرف المشدد بالنسبة لجريمة السرقة يكون الوصف القانوني المنطبق عليها هو جنحة السرقة بحدود المادة 406/1/أ وب
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها من حيث التطبيقات القانونية واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(2273/2014فصل1/4/2015).
g2014.2273