مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بإطلاق عيارات نارية في الهواء وفي جمع كثير من المواطنين المتواجدين في المقر الإنتخابي وحيث أصاب ذلك الفعل المغدور بأحد تلك العيارات من السلاح الناري وبالتالي فق أفعاله أركان جناية القتل وقد توقع النتيجة من خلال إستعمال الكلاشنكوف وقبل بالمخاطرة.
ذلك أن المستفاد من أحكام المادة 64 من قانون العقوبات أنها إعتبرت الجريمة مقصودة وأن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذ كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة وأن تجاوزت النتيجة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل وهو ما يسمى فقهاً بالقصد الإحتمالي وبالتالي فإن أفعال المتهم إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد كما لو كان القصد مباشراً طبقاً لأحكام المادة 326 وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى هذه النتيجة فيكون قرارها مواافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2014فصل3/4/2014).
g2014.326