مبدأ قانوني
وحيث أن البينة عنصر هام في جرائم القتل ولا بد من إثباتها بصورة مستقلة بإعتبار أنها من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من الظروف والملابسات التي أحاطت إرتكاب الجريمة.
وحيث أنه لم يرد من الأدلة القاطعة بأن المتهم قد أقدم على قتل المغدورة عن سبق إصرار وأن البينات المقدمة تشير إلى أن جريمة القتل كانت آنية وبنت لحظتها لأن الجريمة تمت أثناء المناقشة في منزل أهلهما وأن الأداة المستخدمة في القتل قام بإحضارها من المطبخ بعد المناقشة أي دون تخطيط مسبق وعليه فإن فعل المتهم يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث أن دفع المتهم أنه كان تحت تأثير سورة الغضب فإن أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات ليست متوافرة بحقه لأن المغدورة لم تأت بأي فعل مادي وخطير تجاه المتهم وعلى جانب من الخطورة يجعله يفقد شعوره والسيطرة عليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(801/2014فصل25/9/2014).
g2014.801