مبدأ قانوني
وحيث أن البينة عنصر هام في جرائم القتل ولا بد من إثباتها بصورة مستقلة بإعتبار أنها من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من الظروف والملابسات التي أحاطت إرتكاب الجريمة.
وحيث أنه لم يرد من الأدلة القاطعة بأن المتهم قد أقدم على قتل المغدور عن سبق إصرار وأن البينات المقدمة تشير إلى أن جريمة القتل كانت آنية وبنت لحظتها لأن الجريمة تمت في منطقة السوق وليس عند منزل المغدور أي دون تخطيط مسبق وأن شراءه للخنجر كان قبل المشاجرة بوقت قليل وعليه فإن فعل المتهم يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد بحدود المادة من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(994/2014فصل25/9/2014).
g2014.994