مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بالذهاب إلى منزل المغدور والد زوجته وبرفقته شقيقه ووالد زوجة شقيقه محل الخلاف العائلي بين المتهم وزوجته وبعد النقاش وتطوره إلى مشادة كلامية بين المغدور والمتهم نهض المتهم من حيث كان يجلس على فراش عربي في بيت المغدور وتوجه إلى حيث كان يجلس المغدور وبدأ الأثنان بضرب بعضها البعض وحاول الشاهدان التدخل وفض الشجار وتمكنا من إخراج المتهم من الغرفة التي كانوا يجلسون بها إلا أن المتهم تمكن من تخليص نفسه والعودة إلى الغرفة وطعن المغدور بموس كان يحمله طعنه في صدره سقط على إثرها المغدور أرضاً مضرجاً بدمائه وتمكن المتهم من الفرار بعد أن تمكن شهود النيابة من تخليص الموس من يده ثم بادروا إلى نقل المغدور إلى المستشفى إلا أنه مالم لبث أن انتقل إلى رحمة الله وبنتيجة التشريح تبين أن سبب الوفاة يعود إلى النزف الدموي الحاد الناتج عن طعنه بالشريان الأبهر الرئيسي الصاعد.
هذه الأفعال وعلى النحو الذي سلف إنما تشكل جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية القتل العمد بحدود المادة 328 من القانون ذاته بإعتبار أن البين من ظروف الدعوى وملابستها أن واقعة الطعن الناتج عنه الوفاة كانت آنية وبنت لحظتها جرى بعد مشادات كلامية تطور إلى شجار وضرب بالأيدي بين المغدور والمتهم متفقين بدورنا مع تطبيق محكمة الجنايات الكبرى للقانون على الواقعة المستخلصة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1068/2015فصل26/8/2015).
g2015.1068