مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم أثناء المشاجرة ومن برفقته تجاه المغدور والمجني عليهم وذلك بإطلاق النار من المسدس الذي بعهدته إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1230/2015فصل24/8/2015).
g2015.1230