مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على ضرب المغدور بأداة راضة على رأسه وهي عبارة عن مفتاح بوكس وهي قاتلة بطبيعة إستعمالها أدى إلى وفاة المغدور فإن هذه الأفعال وبوصفها المتقدم تشكل جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها موافقا للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(128/2015فصل3/6/2015).
g2015.128