مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على ضرب المغدور بماسورة حديدية وهي أداة صلبة وراضة على رأسه وهو مكان قاتل في جسمه وتكرار ضربه بقوة وشدة على رأسه ثلاث مرات متتالية نجم عنها كسور متفتتة ومنخسفة في عظام الجمجمة أدت إلى تهتك مادة الدماغ والنزف فيها وكذلك طعن المغدور مرتين بأداة حادة (سكين) وهي أداة قاتلة بطبيعتها في مكان قاتل من جسمه إنما يستدل منه أن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه وقد تحققت تلك النتيجة التي أرادها المتهم بفعله بضرب المغدور على رأسه بالأداة الصلبة الراضة بوفاة المغدور.
وعليه فإن أفعاله تشكل جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(129/2015فصل15/4/2015).
g2015.129