مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بإقدامه على طعن المغدور بواسطة موس طعنة نافذة أدت إلى وفاته تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وكما إنتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(132/2015فصل1/4/2015).
g2015.132