مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المغدور من قيامه بطعنه بواسطة سكين أدت إلى وفاته على الفور إثر مشاجرة حصلت بينهما تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وكما إنتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه كون نية القتل آنية وبنت لحظتها ولم يشترك معه أحد في إرتكاب هذا الجرم ولا مجال لتطبيق أحكام المادة 98 من قانون العقوبات كون المغدور لم يقم بأية أفعال على جانب من الخطورة بحيث تفقد المتهم شعوره والخروج عن إتزانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1399/2015فصل9/11/2015).
g2015.1399