مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بمسك رقبة المغدورة بيديه الأثنتين والضغط عليها حتى سقطت على الأرض وقيامه بمسك حجر وضربها بمكان قاتل بعد أن أحدث كسوراً في الجمجمة أدت إلى وفاتها تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2015فصل2/4/2015).
g2015.14