مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم المتمثلة بقتله للمغدور يمثل السلوك المحظور ارتكابه قانوناً وأن المتهم ارتكب هذا السلوك عن وعي وإرادة.
كما أن القصد الخاص في جناية القتل قد تحقق في أفعال المتهم ذلك أن القصد الخاص يكمن في النية الجرمية والتي تعد من الأمور الباطنية التي يضمرها الفاعل في نفسه ويسعى إلى إخفائها وأنه لا يتم الشهادة عليها بشكل مباشر وإنما على المحكمة أن تستدل على وجودها وذلك من خلال الظروف السابقة والمعاصرة واللاحقة لإرتكاب الجريمة ومن خلال الأدوات المستعملة وكيفية استعمالها وأماكن الإصابة في جسد المغدور.
وفي ذلك وجدت المحكمة من خلال استقرائها لكافة الظروف والوقائع التي أحاطت بهذه القضية من حيث لقاء المتهم بالمغدور قبل واقعة قتله بحوالي ساعتين في قهوة الشاهد وحصول شجار بينهما في ذلك المكان ومن ثم لقائهما في المكان الذي وقعت به الجريمة وقيام المتهم بضرب المغدور بواسطة الحجر على رأسه وهو من الأماكن القاتلة في جسد الإنسان وتكرار هذه الضربات لعدة مرات وبقوة مما أدى الى حدوث عدة كسور في عظام الجمجمة منها ما هو شرخي ومنها ما هو متفتت حسب تقرير التشريح ونزف تحت الأم الجافية وعنكبوتية الدماغ وتهتك بالفص الجبهي مما أدى الى نزف دموي وبالتالي الوفاة فإن كل ذلك يدل دلالة أكيدة وقاطعة على اتجاه نية المتهم الى إزهاق روح المغدور وإنهاء حياته الآدمية.
وعليه فإن أفعال المتهم قد شكلت كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد وفقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(277/2015فصل2/4/2015).
g2015.277