مبدأ قانوني
وحيث ان أفعال المتهم والمتمثلة بقيامه بضرب المغدورة بعصا فأس وهي أداة قاتلة حسب إستخدامها وتكرار الضربات للمغدورة على أنحاء متفرقة من جسمها بما فيها الرأس والصدر من الأمام والخلف والأطراف والوجه أدت إلى كسور بالأضلاع وتجمع دموي في تجويف الصدر وتهتك بالرئة اليمنى ومن ثم الوفاة فإنها تشكل كافة عناصر وأركان جريمة القتل القصد وفقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(34/2015فصل26/5/2015).
g2015.34