مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تمثلت بإقدامه على إطلاق عدة أعيرة نارية أصاب منها بطن المغدور أدت الى إحداث نزف دموي في تجويف الصدر والبطن بسبب إصابة الرئة اليمنى والكبد والمساريق والأمعاء بمقذوفات نارية ومن ثم أدت الى وفاة المغدور وبالتالي فإن النتيجة الجريمة المتمثلة بوفاة المغدور كانت نتيجة السلوك الإجرامي الذي أقدم عليه المتهم وأن ذلك يشكل بحقه سائر أركان وعناصر جناية القتل المقصود وفقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(552/2015فصل2/7/2015).
g2015.552