مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من قيامه بتصويب سلاحه الناري القاتل بطبيعته وهو الكلاشنكوف بإتجاه المغدور وإطلاق عدة عيارات نارية عليه من مسافة قريبة وإصابته بأربعة عيارات نارية أصابه أحدها في مقتل وأدى إلى وفاته ثم توجهه إلى مكان تواجد المغدور وتصويبه سلاحه الناري عليه وإطلاق خمسة عيارات نارية عليه أدت إلى وفاته إنما تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية القتل قصداً للمادة 326 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
وعليه وحيث توافر الركن المادي في كلا الجرمين بعناصره الثلاثة والمتمثلة بسلوك صادر عن المتهم بقيامه بإطلاق العيارات النارية على كل من المغدور ووالده المغدور ونتيجة جرمية تمثلت بوفاة المغدور كلا المغدورين وعلاقة سببية بين ذلك الفعل وتلك النتيجة في كلا الجرمين إذ كانت وفاة كل من المغدورين بسبب الإصابة بالعيارات النارية والتي أحدثها المتهم بفعليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(583/2015فصل25/6/2015).
g2015.583