مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان والمتمثلة بقيامهم بالإمساك بالمغدور وإغلاق باب غرفته عليه من الداخل وقيام المتهم الأول بالإمساك به وتثبيته بيديه ليتمكن شقيقه المتهم الثاني من ضربه وقيام المتهم الثاني بضربه بواسطة ماسورة حديدية على رأسه وأنحاء متفرقة من جسمه والإستمرار بالضرب حتى أصبح المغدور لا يقوى على الحراك وقيام المتهمين بتربيطه بحبل وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر اركان وعناصر جناية القتل القصد بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 326 و76 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون كون النية الجرمية لم تكن مبيتة إنما كانت آنية وبنت لحظتها ووليدة سلسلة أحداث تمت في الليلة نفسها ولم تكن ثمرة تخطيط مسبق.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(688/2015فصل23/6/2015).
g2015.688