مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على قتل المغدور وإزهاق روحه بعد أن سمعه يقول لشقيقته أنا بحبك وخروجه مباشرة من منزله والتوجه الى البقالة القريبة من منزله وشراء سكينة يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون القوبات كون نية القتل آنية وبنت لحظتها ولم يكن المتهم في لحظة غضب حتى يصار الى تطبيق المادة 98 من قانون العقوبات كون الأفعال التي قام بها المغدور من قبيل الأقوال لا الأفعال المادية وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى ذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(764/2015فصل7/7/2015).
g2015.764