مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم بإطلاق النار من سلاح ناري بمبكشن مباشرة باتجاه رأس المغدور إنما يشكل السلوك المادي للركن المادي في جريمة القتل وأن إصابة العيار رأس المغدور وحدوث الوفاة عند ذلك إنما يشكل ذلك النتيجة الجرمية لأفعال المتهم وأن سبب الوفاة المتمثل بإصابة الدماغ والشريان السباتي الأيمن والنزف الدموي الناتج عن الإصابة بمقذوف ناري إنما يشكل الرابطة السببية فيما بين فعل المتهم والنتيجة الجرمية التي حصلت للمغدور.
وأن ما أتاه المتهم من أفعال تمثلت بإطلاق عيار ناري باتجاه المغدور وإصابته في رأسه إنما يشكل ذلك إرادته الكاملة والواعية في ارتكاب سلوك محظور عليه ارتكابه قانوناً والمتمثل بالقصد العام لجريمة القتل.
وفيما يتعلق بالقصد الخاص لهذه الجريمة المتمثل في إتجاه إرادة الجاني من الأفعال التي أتاها الى إنهاء الحياة الآدمية للمغدور وهدم كينونته والتي قوامها النية الجرمية وحيث أن النية الجرمية أمر باطني يضمره الفاعل في نفسه ويسعى الى اخفائه وأن من واجب المحكمة استظهاره وذلك من خلال الأداة المستعملة وكيفية استعمالها فإن قيام المتهم باستخدام سلاح ناري قاتل بطبيعته بمبكشن في جريمته وإطلاق عيار ناري عن مسافة قريبة جداً مباشرة باتجاه رأس المغدور وهو مكان قاتل من جسم الإنسان وإصابته بهذا العيار مما أدى الى إصابته ووفاته بعد ذلك إنما يدل دلالة قاطعة على توافر القصد الجرمي الخاص لدى المتهم والمتمثل في سعيه الى انهاء الحياة الآدمية للمغدور وهدم كينونته الآدمية وذلك بقتله.
وعليه فإن أركان وعناصر جرم القتل المجرد أو البسيط قد توافرت في أفعال المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(771/2015فصل9/6/2015).
g2015.771