مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم المتمثل بحيازته سلاح ناري بمبكشن داخل صيوان يتواجد فيه أكثر من ثلاثمئة شخص بحفلة عرس ووضع البمبكشن بين فخذيه ويوجد بشكل أفقي وفوهته باتجاه الشباب الذين يرقصون ومن ضمنهم المغدور وإنطلاق عيار ناري من هذا السلاح باتجاه الشباب أدى الى إصابة المغدور ووفاته بهذا العيار فإن ذلك يفيد توقع المتهم أن تصيب العيارات النارية أو أحدها عدد من المتواجدين أمر أحدهم وهو قائم وأن المتهم قبل المخاطرة وبالتالي فإن القصد الإحتمالي لجناية القتل يغدو متوافراً وعليه فإن فعله يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من القانون ذاته وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(815/2015فصل3/6/2015).
g2015.815