مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإطلاق العيارات النارية من المسدس الذي أحضره من سيارته وهو سلاح ناري قاتل بطبيعته أثناء المشاجرة الحاصلة بإتجاه المغدور والمجني عليهم بالإضافة إلى أشخاص آخرين كانوا متواجدين في المكان من مسافة قريبة ومما أدى إلى إصابة المغدور بعيار ناري في كتفه من الكتف الآخر وأودى بحياته وإصابة أحد المجني عليهم في فخذه الأيمن وإصابة المجني عليه الآخر بعيار ناري في فخذه الأيسر في حين لم يتمكن من إصابة الآخرين وحيث تستخلص المحكمة ذلك أن نية المتهم بأفعاله تلك قد إتجهت الى قتل المغدور والمجني عليهم والأشخاص الآخرين وإزهاق أرواحهم وقد تحققت النتيجة التي إرادها بقتل المغدور في حين خابت تلك النتيجة التي إرادها بقتل المجني عليهم والأشخاص الآخرين وذلك لأسباب خارجة عن إرادته ورغم إستنفاذه لكافة الأفعال اللازمة لتحقيق تلك النتيجة تمثلت بإسعاف المجني عليهم وإجراء العلاج لهما وبعد تمكنه من إصابة الظنين الآخر والأشخاص الآخرين المتواجدين في مكان الحادث ومما توصف معه تلك الأفعال بأنها قتل مقصود وشروع في قتل مقصود.
وحيث أن أفعال المتهم قد تولدت عن فعل إطلاق نار واحد مستمر ونية جرمية واحدة ولكن تعددت نتائجها ومن ثم أن الأفعال التي قارفها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل الواقع على أكثر من شخص والشروع فيه خلافاً لأحكام المواد (327/3و327/3و70 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(966/2015فصل24/8/2015).
g2015.966