مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم من اقدامه حال حضور المغدور اليه وقيامه باستعادة محفظته التي سرقها منه باغلاق زجاج شباك سيارته على يد المغدور بحيث علقت يد المغدور بين شباك باب المركبة وباب المركبة وقيام المتهم بالانطلاق بسرعة كبيرة بالمركبة في الشارع وتحريكها اثناء المسير يميناً ويساراً ولمساف تزيد على 200 متر والمغدور معلقاً بها وأجزاء من جسمه ترتطم بالأرض عدة مرات ثم قيام المتهم بعد ذلك بفتح باب المركبة اثناء سيرها بسرعة تتجاوز 80 كم بالساعة وقيامه بابعاد يد المغدور عن المركبة مما ادى الى ارتفاع جسم المغدور بالهواء ثم ارتطم بحجارة رصيف الشارع اكثر من مرة الى ان استقر على بطنه ووجهه بحيث أصيب المغدور بكسور متعددة في الرأس ونزف دموي وتهتك الدماغ مما ادى الى وفاته نتيجة السحب والجر وان نية المتهم اتجهت الى قتل المغدور وازهاق روحه انما توصف بأنها قتل مقصود لاتمام تنفيذ السرقة التي ارتكبها وهي محفظة المغدور والتي كان بداخلها سبعة آلاف دولار والموجودة على الكرسي المجاور للمغدور بالمركبة المتوقفة في الشارع وأثناء مغافلة المغدور أثناء جلوسه بالمركبة بانتظار ولده من قبل المتهم الثاني بحيث تمكن المتهم من الاستيلاء على النقود الموجودة داخل المحفظة وفراره بسيارته ومن ثم حينما ادرك المغدور ان المحفظة سرقت لحق بالمتهمين لاستعادة محفظته.
وعليه فإن افعال المتهم تشكل كافة اركان وعناصر جناية القل القصد المرتكب تمهيداً لاتمام تنفيذ جنحة السرقة والفرار بالمال المسروق وللحيلولة بينه وبين العقاب على تلك الجنحة ووفق احكام المادة 327/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(259/2017فصل5/3/2017).