المبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي اقترفها المحكوم عليه تجاه المغدور يوم الحادث المتمثلة برفضه انزال المغدور من السيارة بعد ان دفع له مقابل الأجرة دينار كونه يريد منه انن يدفع له دينارين وانه عند مشاهدته المبلغ الذي اخرجه المغدور من جبهة بحدود 40 دينار قرر سلبه المبلغ فقام باغلاق ابواب السيارة بالسنتر لوك ليمنع المغدور من النزول واخذ يقود السيارة في الشوارع طالباً منه اخراج المبلغ الذي بحوزته ووضعه تحت مسجل السيارة ورفض المغدور ذلك قام باشهار موس قرن الغزال كان بحوزته على المغدور حيث كان المتهم متناولاً المشروبات الكحولية ولتحقيق غايته قام بطعنه بقوة في منطقة صدره من الجهة اليسرى بحيث نفذت هذه الطعنة من بين الضلعين الرابع والخامس واخترقت غشاء التامور ونفذت من قوتها الى البطين الأيسر وأحدثت نزفاً دموياً داخل غشاء التامور التي اودت بحياته وقيامم المتهم بعد طعنه المغدور بفتح باب السيارة من حمله المغدور ورمي المغدور على الشارع ومغادرة المكان وأخذه مبلغ ثلاثة دنانير من نقود المغدور كان قد وضعها تحت مسجل السيارة بناء على طلب المتهم.
فإن هذه الأفعال الصادرة عن المحكوم عليه تشكل سائر اركان وعناصر جناية القتل تمهيداً وتسهيلاً لجناية السرقة خلافاً لأحكامم المادة 328/2 من قانون العقوبات لأن جرم القتل وجرم السرقة خلافاً للمادة 401 من قانون العقوبات مرتبطين برابطة سببية لا تنفصم وهذه الرابطة تتجلى في ان القتل هو الوسيلة وجناية السرقة المؤلفة للظرف المشدد هي الغاية مما يفقد الجناية الثانية استقلالها ويدمجها بالجناية الاولى ويجعلها ظرفاً مشدداً (تمييز هيئة عامة 1251/2010 تاريخ 7/2/2011).
وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المطعون فيه ان افعال المتهمى تشكل جناية القتل القصد المرتكب تمهيداُلجنحة السرقة وتنفيذاً لها طبقاً للمادة 327/1 من قانون العقوبات يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(312/2017فصل13/3/2017).